الحطاب الرعيني
248
مواهب الجليل
والواجب حينئذ جحدها والهروب فيها ما أمكن ، وأما إذ كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أن يجزي ذلك على كراهة دفعها إليه انتهى . ص : ( لا إن أكره ) ش : قال ابن الحاجب فإن أجبره أجزأ على المشهور . قال في التوضيح : أي فإن كان الامام جائرا أو أجبره على أخذها قال في الجواهر : فإن عدل في صرفها أجزأته ، وإن لم يعدل ففي أجزائها قولان ، وعين المصنف المشهور من القولين بالاجزاء وهذا بين إذا أخذها أولا ليصرفها في مصارفها ، وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا انتهى . وأصله لابن عبد السلام قال بعد أن شرح كلام ابن الحاجب : وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها ، أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم وكما هو في عامة أعراب بلادنا فلا يتمشى ذلك فيهم انتهى . قلت : وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها ونقله عن أبي إسحاق التونسي فتأمله والله أعلم . ص : ( أو قدمت في عين وماشية ) ش : يعني أن زكاة العين